ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى
كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 829894
ادارة المنتدي كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 103798
ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى
كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 829894
ادارة المنتدي كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 103798
ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى

مرحبا بك معنا يا زائر في ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كل شيء عن زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 17:33

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

فقة الزكاة
1_تعريفها:


الزَّكاة هي الحِصَّة المقدَّرة من المال التي أَمر الله تعالى بإخراجها وإنفاقها على المستحقِّين، وتسمّى أيضاً صدقة. قال تعالى: {إنَّما الصَّدقات للفُقراءِ والمساكين} [التوبة: 60]، والصدقة هنا يُقصد بها الزَّكاة المفروضة ولَيس صدقة التطوُّع. قال الماوردي: الصَّدقة زكاة، والزَّكاة صَدقة يَفترق الاسم ويتَّفِق المسمّى.

2- تاريخها:


ولقد اتَّخذت فريضة الزكاة شكلها الكامل في المدينة المنوّرة، فحُدِّد نِصابها ومِقدارها، والأموال التي تَجب فيها، والمصارف التي تُصرف إليها، وتولَّت الدولة مَسئولية تَنظيمها، فأرسلت العمال لجبايتها وصرفها. ولكن لا بدَّ من التنبيه إلى أن أَصل الزكاة كان مَفروضاً منذ العَهد المكِّي، وأنَّ كثيراً من الآيات الكريمة التي كانت تحدِّد صفات المؤمنين كانت تذكر إيتاء الزكاة من بين هذه الصفات، كما أن الآية التي يعتمد عليها الفقهاء في إثبات وجوب الزكاة في الزروع، وهي قوله تعالى: {... كُلوا من ثَمرِهِ إذا أَثْمرَ وآتُوا حَقَّه يومَ حَصادِهِ ولا تُسْرِفُوا إنَّهُ لَا يُحِبُّ المُسْرِفِين} [الأنعام: 141]، هي آية مكية من سورة الأنعام.
3- بين الزَّكاة والرِّبا:


وإذا كان وجوب الزكاة قد ثبت في مكَّة المكرمة من حيث الأصل، ثم تأكَّد ووضعت له التشريعات التنفيذية في المدينة المنوَّرة، فإنَّ منع الرِّبا قد ثَبت أصله أيضاً في مكَّة المكرمة، ثم وُضِعت له التشريعات التنفيذيَّة في المدينة المنوّرة. قال تعالى: {وما آتَيْتُمْ من رِباً ليَرْبوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ الله وما آتيتم مِن زَكاةٍ تُريدُون وَجْه الله فَأُولَئِكَ هُم المُضْعِفُون} [الروم: 39]. وفي هذه الآية الكريمة يظهر بوضوح أنَّ الربا الذي يزيد المال في الظاهر، إنما ينقصه عند الله، وأنّ الزكاة التي تُنقص المال في الظاهر، إنّما تزيده في الواقع عند الله.

4- حكمُ الزَّكاة:


الزكاة فَريضة: وهي من أركان الإِسلام الخمسة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور: "بُني الإِسلام على خَمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأَنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزَّكاة، وصَوم رَمضان، وحَجّ البيت لمن استطاع إليه سبيلاً" متفقٌ عليه.
وفي حديث ابن عباس أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بَعث مُعاذَ بن جبل إلى اليمن قال له: "إنّك تأتي قَوماً أهل كتاب، فادعُهم إلى شَهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسولُ الله، فإن هُم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله عزّ وجلّ افترضَ عليهم خَمسَ صلواتٍ في كل يومٍ ولَيلة، فإن هُم أطاعوا لِذلك فأَعلمهم أنّ الله تَعالى افترَض عليهم صَدقةً في أموالِهم، تؤخذ من أَغنيائهم، وتُردُّ إلى فقرائِهم، فإن هُم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم -أَي نفائِس- أموالهم، واتَّق دَعوة المظلوم فإنَّه ليس بينَها وبينَ الله حِجاب" رواه الجماعة

5- الترغيب بأداء الزَّكاة:


وقد رغَّب الله تعالى المسلمين في أداء الزكاة ببيان آثارها في نفوسهم، فقال: {خُذْ من أموالهم صَدقة تُطهِّرهم وتزَكِّيهم بها} [التوبة: 103] كما جعل أداءها من صِفات المتَّقين: {إن المتَّقين في جَناتٍ وعيون * آخِذِين ما آتاهُمْ ربُّهم إنَّهم كانوا قَبلَ ذلك مُحْسِنين * كانوا قَليلاً منَ اللَّيل ما يَهْجَعون * وبالأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرون * وفي أَمْوالِهمْ حَقٌّ للسائِل والمَحروم} (الذاريات: 15 – 19).
قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ أُقسمُ عليهنَّ وأُحدثكم حَديثاً فاحفَظُوه: ما نَقص مالٌ من صَدقة، ولا ظُلم عبدٌ مَظلمة فصبرَ عليها إلاّ زَاده الله بها عِزًّا، ولا فتَح عبدٌ بابَ مسألة إلاّ فَتح الله عَليه بابَ فَقر" رواه الترمذي.


6- التَّرهيب من مَنع الزَّكاة:


قال تعالى: في التَّرهيب من منع الزكاة: {والذِين يَكْنِزون الذَّهبَ والفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبيل الله فَبَشِّرهُمْ بَعَذابٍ أليم، يومَ يُحمَى عَليها فِي نار جهنَّم فَتُكْوَى بها جِباهُهُم وجُنوبُهُمْ وظُهُورُهُم هذا ما كنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُم تَكْنِزُون} [سورة التوبة: 34، 35]، وقال عليه الصلاة والسلام: "ما مِن صاحب كنز لا يُؤدِّي زَكاته إلاّ أُحمي عليه في نَار جهنَّم فَيُجْعَلُ صفائِح، فتُكوى بها جَنْباه وجَبْهَتُه، حتى يحكُم الله بين عِباده في يَومٍ كان مِقدَارُه خَمسين أَلف سَنةٍ، ثم يَرى سبيله إما إلى الجَنَّة وإمّا إلى النّار" رواه الشيخان.

7- جاحِد الزَّكاة كافر:


اتَّفق العُلماء أنَّ مَن أَنكر الزَّكاة وجَحد وُجوبَها، فقد كَفر وخَرج من الإِسلام. قال الإِمام النَّووي عن المُسلم الذي يَعرف وجوبَ الزَّكاة ثم يجحدها: "صارَ بِجَحْدِها كافراً، وجَرت عليه أَحكامُ المرتَدّين من الاستِتَابة والقَتل؛ لأنَّ وجوب الزَّكاة مَعلوم من الدِّين بالضَّرورة".
ويعتبر جاحِداً للزكاة مَن يُحقِّر من شَأنها أو يَقول: إنها لا تَصلح لهذا العَصر أو ما شابَه ذلك.

8- عقوبة منع الزكاة:


رتَّب الله تعالى على مانع الزّكاة ثلاثَةَ أنواع من العقوبات:
أ - العُقوبة الأُخْروية التي أَشار إليها الحديث السّابق.

ب - العقوبة الدُّنيوية النازِلة بقَدر الله. قال صلى الله عليه وسلم: "ما منَع قومٌ الزَّكاة إلاّ ابتلاهُم الله بالسِّنين" أي: المجاعة والقَحط. رواه الحاكم والبَيهقي والطبراني. وفي حديث آخر: "... ولم يَمنعوا زَكاةَ أموالهم إلاّ مُنعوا القَطرَ من السَّماء، ولَولا البهائِم لَم يُمْطَروا" رواه الحاكم وصحّحه، وابنُ ماجَة والبزّار والبَيهقي.

جـ - العقوبة الدّنيوية التي يُنزلها الحاكمُ المُسلم بالممتنع عن الزَّكاة، قال صلى الله عليه وسلم - في الزكاة -: "... من أعَطاها مؤتجراً - أي طالباً الأجر - فلَه أَجره، ومن مَنعها فإنا آخذوها وشَطرَ مالِه -أي ونصفَ ماله- عَزمةً من عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحل لآلِ محمد مِنها شَيء"، رَواه أحمد والنَّسائي وأبو دَاود والبَيْهقي.
أما إذا تمردت مَجموعة من المسلمين عن أَداء الزكاة، فإن الإسلام يُوجب قِتالهم وأخذ الزَّكاة منهم بالقوة، وهذا ما فَعله أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه، عِندما تمرَّدت بعض القبائل عن دَفع الزكاة فقاتلهم، وقال: والله لأُقاتِلنَّ مَن فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة، فإن الزَّكاة حقُّ المال. واللَّهِ لو مَنعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونها لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتَلتُهم على مَنعه. رواه الجماعة إلاّ ابن ماجه.


يتبع انتظروني

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كاتب الموضوعرسالة
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى



عدد المساهمات : 831
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:08



زكاة الفطر للمجاهدين


الواجبات تجاه ما يتعرض له إخواننا كثيرة منها إحياء روح الجهاد
والشهادة في الأمة، والضغط الشعبي لإيجاد لإحياء روح المسؤولية الرسمية تجاه فلسطين، والدعم المالي بلا حدود لتغطية نفقات أسر الشهداء والمعتقلين ليثبت إخواننا في جهادهم، فقد لا يكونون بحاجة إلى أفراد من خارج فلسطين بقدر حاجتهم إلى التثبيت. مع إصلاح أنفسنا ليؤهلنا الله لإحياء فريضة الجهاد -إن شاء الله- وما ذلك على الله بعزيز.

كما أن إخواننا المسلمين في الغرب يمكن أن يقوموا بأنشطة إعلامية وضغوطات سياسية على حكومات بلدانهم وفق قوانين التجمع والتظاهر عندهم لتحصيل ما يمكن تحصيله من حقوق كخطوة على الطريق.

أما دفع زكاة الفطر لهم، فهي من أعظم الأعمال أجرا -إن شاء الله-، وكذا الزكوات مطلقا والصدقات؛ إذ يجوز قطعا نقل الزكاة إلى غير بلدها؛ فإنه قد ثبت أنه كانت ترسل الصدقات إلى المدينة من الأطراف والمدن، ويتصرف بها النبي -عليه الصلاة والسلام- على الوجه الذي يراه مناسبا، والمسلمون وحدة واحدة تتكافأ دماؤهم وأموالهم.
وأما حديث: "تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" الذي ورد في وصية رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ -رضي الله عنه- لما ذهب إلى اليمن، فلم يفهم منه الحصر في فقراء اليمن؛ إذ ثبت أن معاذا قد أرسل إلى رسول الله بعض هذه الزكوات.
والله أعلم


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى



عدد المساهمات : 831
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:10

زكاة الفطر للمجاهدين في فلسطين



فزكاة المال لا خلاف في استحقاق المجاهدين لها في فلسطين أو الشيشان أو غيرهما من البلاد الإسلامية التي تجاهد في سبيل الله عز وجل وهذا السهم هو ما يعرف بسهم في سبيل الله وهو الجهاد.

أما زكاة الفطر فهناك خلاف بين الفقهاء فى ذلك، ويمكن للمسلم أن يختار منها ما يشاء حسب حاجة الفقراء فى المكان الذي يعيش فيه، أو حاجة المجاهدين في هذه البلاد وإليك التفصيل في هذه الفتوى .

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:

المشهور من مذهب الشافعي: أنه يجب صرف الفطرة إلى الأصناف الذين تُصرف إليهم زكاة المال، وهم المذكورون في آية: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ) (التوبة: 60)، وتلزم قسمتها بينهم بالسوية (المجموع: 144/6)، وهو مذهب ابن حزم، فإذا فرقها المزكي بنفسه سقط سهم العاملين لعدم وجودهم، والمؤلفة لأن أمرهم إلى الإمام لا إلى غيره (المحلي: 143/6-145).

وردَّ ابن القيم على هذا الرأي فقال: "وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم- تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة.
وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية (زاد المعاد: 315/1).

وعند المالكية: إنما تُصرف للفقراء والمساكين، ولا تُصرف لعامل عليها ولا لمؤلف قلبه، ولا في الرقاب، ولا لغارم ولا لمجاهد ولا لابن سبيل يتوصل بها لبلده، بل لا تعطى إلا بوصف الفقر، وإذا لم يوجد في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي لا منها، لئلا ينقص الصاع (الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1-509).

فتبين بهذا أن هنا ثلاثة أقوال:
1- قول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية -أو مَن وجد منهم- بالسوية، وهو المشهور عند الشافعية.
2- وقول بجواز قسمتها على الأصناف، وجواز تخصيصها بالفقراء، وهو قول الجمهور؛ لأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: (إنما الصدقاتً للفُقَراءِ والمسَاكِينِ) (التوبة: 60) .... الآية.
3- وقول بوجوب تخصيصها بالفقراء، وهو مذهب المالكية -كما ذكرنا- وأحد القولين عند أحمد، ورجحه ابن القيم، وشيخه ابن تيمية.

وإلى هذا القول ذهب الهادي والقاسم وأبو طالب: أن الفطرة تُصرف في الفقراء والمساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة الثمانية، لما جاء في الأحاديث أنها: "طعمة للمساكين"، ولحديث: "أغنوهم في هذا اليوم" (نيل الأوطار: 195/4).
ومع وجاهة هذا القول، وتمشيه مع طبيعة زكاة الفطر، وهدفها الأساسي فأرى ألا نسد الباب بالكلية ونمنع جواز استخدامها في المصارف الأخرى عند الحاجة.

والأحاديث التي ذكروها تدل على أن المقصود الأهم منها إغناء الفقراء بها في ذلك اليوم خاصة، فيجب تقديمهم علي غيرهم إن وجدوا، وهذا لا يمنع أن تُصرف في المصارف الأخرى حسب الحاجة والمصلحة، كما ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في زكاة الأموال: أنها: "تُؤخذ من أغنيائهم فتُرد على فقرائهم"، ولم يمنع ذلك أن تُصرف في الجهات الأخرى التي أرشدت إليها الآية الكريمة.

وبهذا يتضح: أن القول الذي نختاره، هو تقديم الفقراء على غيرهم إلا لحاجة ومصلحة إسلامية معتبرة.

والقول الصحيح الذي عليه أكثر الفقهاء أن للشخص الواحد أن يدفع فطرته إلى مسكين أو عدة مساكين، كما أن للجماعة أن يدفعوا فطرتهم إلى مسكين واحد؛ إذ لم يفصل الدليل (البحر الزخار: 197/2).

وكره بعضهم دفع الواحد إلى عدد؛ لأنه لا يتحقق به الإغناء المأمور به في الحديث، ومثل ذلك دفع جماعة كثيرة فطرتهم إلى واحد يؤثرونه بها، مع وجود غيره ممن هو مثله في الحاجة أو أحوج منه، دون مسوغ يقتضي هذا الإيثار (انظر: الدر المختار وحاشيته: 85/2، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 508/1).
والله أعلم


يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى



عدد المساهمات : 831
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:10

مقدار الزكاة وقيمتها


ما هي الأشياء التي تخرج منها زكاة الفطر؟ هل هي من النقد أم من التمور والزبيب وغيرها؟ وإذا كانت من التمر والزبيب والأشياء الأخرى.. فهل إخراجها من النقود باطل؟ وإذا كان مَخْرَجها من غير النقود، وأخرجها الأب أو الولي نقدًا فماذا أفعل أنا؛ هل أقوم بإخراجها من المخرجات الأخرى أم لا؟



فالأصل في زكاة الفطر أن تخرج من أصناف معينة من الطعام، وهي التمر والشعير والزبيب والأَقِط -وهو اللبن المجفف الذي لم ينزع زبده- وزادت بعض الروايات: القمح، وبعضها: السلت أو الذرة؛ ولهذا كان الواجب على المسلم أن يخرج زكاة فطره من غالب قوت البلد، وفي قول: من غالب قوت الشخص نفسه. ولكن يجوز لك أن تخرج قيمة هذه الأشياء نقدا كما قال الأحناف وعامة علماء المسلمين في الوقت الحالي.. ومن هذا يتضح لنا أن المدار في الأفضلية على مدى انتفاع الفقير بما يُدفع له، فإن كان انتفاعه بالطعام أكثر كان دفعه أفضل، كما في حالة المجاعة والشدة، وإن كان انتفاعه بالنقود أكثر كان دفعها أفضل.
وينبغي أن يوضع في الحسبان انتفاع أسرة الفقير كلها لا نفعه وحده، فقد يأخذ بعض الفقراء ذوي العيال القيمة وينفقها على نفسه أو في أشياء كمالية، في حين أن أولاده يحتاجون إلى القوت الضروري.. فدفع الطعام لهؤلاء أولى.

وليس عليك أن تخرج من الأصناف المذكورة سابقا إذا قام الأب أو ولي الأمر بإخراج الزكاة نقدًا .
والله أعلم .




يتبع



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى



عدد المساهمات : 831
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:13

اخراج القيمة في الزكاة



سؤالى الى فضلية الدكتور يوسف القرضاوى وذلك بخصوص اخراج القيمةفى زكاة الفطر ان رأى الجمهور مخالف لرأى أباحنيفةمع العلم بأن الزكاه أمر تعبدى محض ورأى باقى المذاهب مخلف لرأى ابو حنيفه وقد قال لى البعض هل النبى لم يستطع أن يأمر باخراجهانقودا وهل لمعاويه أن يغيير فى قول النبى أرجو الافادةالعلمية من استاذى الكتور يوسف القرضاوىحيث ان هذه المسالة خاض البعض فى فتواكم بما أشرت اليه بعالية وان منتظر ردكم لكى انشر رايكم كما نشرت فتواكم بخصوص اخراج القيمة فى زكاة الفطر لتعم الفائدة وجزاكم الله خيرا







إذا نظرنا للمسألة المبحوث فيها على هذا الأساس المذكور، رأينا أن أبا حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر،وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية.

قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.
قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.
ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها، كما أن المانعين لإخراج القيمة لهم أيضًا أدلة واعتبارات مخالفة.
وقد فصلنا القول في ذلك في موضعه من كتابنا: "فقه الزكاة " فصل: إخراج القيمة من باب طريقة أداء الزكاة.

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال فيه: (الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه: متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك.

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.
ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع. فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نُقِلَ عن معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية). (مجموع فتاوى ابن تيمية 25/82، 83 ط. السعودية).
وهذا، وإن قاله في زكاة المال، فهو ينطبق على زكاة الفطر.

وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين: المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة، ولا تهمل النصوص الجزئية، والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى النصوص الجزئية وحدها.
وقد عمل بهذا القول في خير القرون، بعد قرن الصحابة، وهو قرن التابعين لهم بإحسان، وعمل به خليفة أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين.

روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة - وعدي هو الوالي -: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).
وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).
وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (المصدر السابق).
وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا - دراهم فضية -. (المصدر السابق).

ومما يدل لهذا القول:.
أ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أغنوهم - يعني المساكين - في هذا اليوم"، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.

ب ـ كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر".

ج ـ ثم إن هذا الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه – في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان – هو الأنفع للفقراء.

3ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره، إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم. فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب، وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل، أو لا يوجد عنده منها شيء. وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط.

لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا "الأقط" - وهو اللبن المجفف المنزوع زبده - فكل إنسان يخرج من الميسور لديه.
ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر، ومن بلد لآخر، ومن حال لآخر، فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود.
على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف، فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن التقلب.

4ـ أن المحققين من علمائنا قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة حققناها في رسالتنا: "عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية" وأقمنا الأدلة على صحتها من القرآن والسنة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فضلاً عما ذكرناه من أقوال العلماء وتطبيقاتهم عليها.

ومن نظر بعين الإنصاف والتقدير للواقع المعاصر، يعلم أن إخراج الطعام لا يصلح إلا في المجتمعات البسيطة والمحدودة، التي يتيسر فيها الطعام لمن يريد إخراج الزكاة، ويحتاج فيها الفقير إلى الانتفاع بالطعام.
أما المجتمعات الكبيرة والمعقدة، والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية، والتي يندر فيها وجود الأطعمة بحيث يعنت المخرج طلبها، ولا يحتاج الفقير إليها؛ لأنه لم يعد يطحن ويعجن ويخبز، فلا يماري منصف في أن إخراج القيمة في هذه الحال هو الأولى.

وقد أحسن الإمام ابن تيمية حين أجاز لمن باع ثمر بستانه بدراهم أن يخرج عشرة منها، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، كما أجاز لمن لم يجد في مدينته من يبيعه شاة عن إبله، أن يخرج قيمتها ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى لشرائها، وهذا هو الفقه حقًا

وكيف نكلف المسلم - في مدينة كالقاهرة فيها أكثر من عشرة ملايين من المسلمين - بإخراج الحبوب، التي لم يعد من الميسور إحضارها، ولا من النافع للفقير إعطاؤها؟.

وفرق بين من يكون عنده الطعام ويضن به على الفقير، ومن ليس عنده إلا النقود كأهل المدن، فهو يسوي الفقراء بنفسه.

والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقير عن الطواف في يوم العيد، والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم، ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير، في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام؟! وماذا يفعل بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من القيمة، ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟! (انظر: هامش المحلى وتعليق العلامة أحمد شاكر 6/131، 132).

على أن فقهاء المذاهب المتبوعة أجازوا إخراج الزكاة من غالب قوت البلد وإن لم يكن من الأطعمة المنصوصة، رعاية للمقصد.
أما نقل الزكاة إلى بلد آخر، فهو جائز إذا كان ذلك لاعتبار صحيح، كأن يكون ذلك بعد استغناء البلد الذي فيه المزكي في زكاة الفطر، أو الذي فيه المال في زكاة المال، أو يكون البلد الآخر أشد حاجة لنزول مجاعة أو كارثة به.. أو اجتياح عدو له يحتاج إلى مقاومته.. أو يكون له قرابة محتاجون في البلد الآخر، وهو أعرف بحاجتهم، وأولى بهم.

ومثل هذه الاعتبارات تجعل نقل زكاة الفطر أو زكاة المال إلى المسلمين المحتاجين في الأرض المحتلة من فلسطين، وخصوصًا الذين يقاومون العدو منهم. أو الإخوة المجاهدين والمهاجرين من الأفغانيين، أو الذين يقتلهم الجوع ويهددهم التنصير في بنجلاديش، أو بورما أو الصومال أو إريتريا أو غيرها.

وأما ما ذكره الأخ من اختلاف أهل الفتوى في بعض المسائل، بحيث يبيح هذا، ويحرم ذاك، أو يوجب واحد، ولا يوجب آخر، فالمسلم يأخذ بقول من يطمئن إليه قلبه، ويترجح لديه أنه أفقه في الدين، وأعرف بمصادره، وأعلم بمقاصده، وأنه لا يتبع الهوى، ولا يبيع دينه بدنياه، ولا بدنيا غيره.
وهذا كما يفعل المريض إذا اختلف عليه الأطباء، فإنه يأخذ بقول من يطمئن إليه، لأنه أحذق أو أشهر أو نحو ذلك.
والخطأ في هذه الفروع مغفور، وإنما لكل امرئ ما نوى.
بقي الكلام عن حديث: "صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر" وهو حديث لم يثبت.
والله أعلم


يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى



عدد المساهمات : 831
تاريخ التسجيل : 18/07/2009

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:13

الابن وزكاة الفطر


الرجاء أن تفيدوني ببعض الفتاوى والأحكام المتعلقة بزكاة الفطر وخاصة المقدار المخرج، وفي حالة إخراج الأب أو الولي النقود، في هذه الحالة هل يُخرج الابن المقدار المعلوم من الأصناف الخمسة إذا كان يعلم أن زكاة الفطر لا تخرج من النقود؟


فبالنسبة لمقدار زكاة الفطر فهي تقوم بأسعار كل بلد، والأصل صاع من التمر أو الزبيب أو الأقط أو الشعير أو الحنطة، أو غالب قوت البلد.

وأجاز الأحناف إخراج القيمة النقدية بدل الأصناف الخمسة المذكورة، ويفتي بذلك عامة العلماء وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي؛ لأنه الأنفع والأنسب في العصر الحديث.

وليس على الابن إخراج زكاة الفطر من الأصناف العينية الخمسة ما دام أخرج الأب أو الولي القيمة النقدية عنهم، فقد برئت ذمتهم بذلك.

والله أعلم.




يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:14



قيمة زكاة الفرد


زكاة الفطر محدودة بمقدار شرعي، وهذا المقدار هو الصاع والصاع حدده النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع إلى أمرين :
الأمر الأول: أن النقود كانت عزيزة عند العرب، خاصة أهل البوادي منهم فلو قلت لأحدهم: ادفع كذا درهمًا أو دينارًا، فلن تجد لديه من ذلك شيئًا ... ليس لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب والشعير وغيره مما كان يقتات به العرب يومئذ.
وهذا مما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدد زكاة الفطر بالصاع.
الأمر الثاني: أن النقود تتغير قدرتها الشرائية من وقت لآخر، فأحيانًا نجد الريال منخفض القيمة، وقوته الشرائية متدنية جدًا، وفي أحيان أخرى ترتفع قيمته الشرائية في الأسواق، مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطربًا بين الصعود والهبوط، ولا يستقر على حال . ولهذا حددها النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع . والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعامًا في الغالب.
وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره، وهي ليست على سبيل الحصر، ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت البلد جائز، سواء أكان برًا أم أرزًا أم ذرة أم غير ذلك.
والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل، أي نحو كيلوين من الطعام (2 كلغم) أو خمسة أرطال تقريبًا.
ويمكن دفع القيمة، على مذهب أبي حنيفة.
وإن كان موسرًا فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع، لأن الطعام لم يعد مقصورًا هذه الأيام على الأرز مثلاً، بل لابد أن يكون معه اللحم والمرق والخضر والفاكهة وغير ذلك .. والله أعلم.




حكم اختلاف زكاة الفطر




فزكاة الفطر لا تختلف لأنها محدودة بمقدار شرعي، وهذا المقدار هو الصاع والصاع حدده النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحكمة فيما أرى من ذلك ترجع إلى أمرين :
الأمر الأول: أن النقود كانت عزيزة عند العرب، خاصة أهل البوادي منهم فلو قلت لأحدهم: ادفع كذا درهمًا أو دينارًا، فلن تجد لديه من ذلك شيئًا ... ليس لديه إلا الأطعمة الشائعة كالتمر والزبيب والشعير وغيره مما كان يقتات به العرب يومئذ.
وهذا مما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدد زكاة الفطر بالصاع.

الأمر الثاني: أن النقود تتغير قدرتها الشرائية من وقت لآخر، فأحيانًا نجد الريال منخفض القيمة، وقوته الشرائية متدنية جدًا، وفي أحيان أخرى ترتفع قيمته الشرائية في الأسواق، مما يجعل تحديد الزكاة بالنقود مضطربًا بين الصعود والهبوط، ولا يستقر على حال . ولهذا حددها النبي - صلى الله عليه وسلم - بمقدار لا يختلف ولا يضطرب وهو الصاع . والصاع هذا يشبع عائلة ليوم طعامًا في الغالب.

وقد حدد النبي عليه الصلاة والسلام الأقوات التي كانت شائعة في عصره، وهي ليست على سبيل الحصر، ولهذا قال العلماء بأن الإخراج من غالب قوت البلد جائز، سواء أكان برًا أم أرزًا أم ذرة أم غير ذلك.

والصاع يساوي ربعة وزيادة بمقدار قليل، أي نحو كيلوين من الطعام (2 كلغم) أو خمسة أرطال تقريبًا.
ويمكن دفع القيمة على مذهب أبي حنيفة.

وإن كان موسرًا فالأفضل أن يدفع زيادة على قيمة الصاع، لأن الطعام لم يعد مقصورًا هذه الأيام على الأرز مثلاً، بل لابد أن يكون معه اللحم والمرق والخضر والفاكهة وغير ذلك ..
والله أعلم .




يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:15

وقت زكاة الفطر


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : هل يجوز تأخير دفع زكاة الفطر للمستحق لما بعد العيد حرصًا علي إيصالها للمستحق مع العلم أن كميات الزكاة كبيرة جدًا ولا يمكن توزيعها قبل العيد ؟






لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد .‏ والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد، لما روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن عباس رضى اللّه عنهما :‏ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .‏ وفى حديث الدارقطني :‏ أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ، أي أغنوا الفقراء عن الطواف والسعي في الأسواق ونحوها بطلب الرزق في هذا اليوم ، وهو يوم العيد، وذلك بإعطائهم الزكاة .
‏وحرمة التأخير عن يوم العيد محلها إذا وجد المستحقون لها ولم يكن هناك غائبون أولى منهم ، فإذا عدموا ،أو فقدوا قبل العيد، أو لم يستطاع الوصول إليهم، أو كان هناك غائب أولى كالأرحام مثلا فلا يحرم التأخير .‏
والله أعلم .










تأخير زكاة الفطر عن وقتها






فيرى جمهور الفقهاء أن تأخيرها(أى زكاة الفطر ) عن الصلاة مكروه؛ لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها، فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء (المغني67/3).
ويرى ابن حزم أن وقتها ينتهي بابيضاض الشمس وحلول وقت صلاة العيد. فالتأخير عنه حرام.

قال: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها، فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين له، وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبدًا، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى حق الله في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة (المحلى: 143/6).

ومال الشوكاني إلى أن إخراجها قبل الصلاة واجب؛ لحديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".

ومعنى أنها "صدقة من الصدقات": أي ليس لها الثواب الخاص لزكاة الفطر بوصفها قربة لها وقت معلوم.
وأما تأخيرها عن يوم العيد، فقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق ؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها (نيل الأوطار: 195/4).
وقال في "المغني": فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء (وكذا قال الدردير في الشرح الكبير (508/1): ولا تسقط الفطرة بمعنى زمنها لترتبها في الذمة) وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، واتباع السنة أولى (المغني: 67/3).
والله أعلم




يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:17

زكاة الفطر قبل ام بعد صلاة العيد



لقد أخرجنا زكاة الفطر قبل نهاية رمضان بحوالي عشرة أيام وذلك لمساعدة مستحقيها والانتفاع بها ربما في شراء احتياجات العيد لأطفالهم أو غير ذلك. ولكن قال لنا بعض المشايخ بأن هذا لا يجوز، فما حكم الدين في ذلك؟ السؤال الثاني: لقد أخرجنا الزكاة نقدًا باعتبارها أنفع للمستحقين، فقال لنا بعض المشايخ بأن الأفضل إخراج الزكاة شعيرًا أم طعامًا أفضل من النقود ما رأي الدين في ذلك؟



أولاً: أربأ بك أن توقع نفسك في هذه البلبلة والحيرة؛ إذ الواجب عليك وقد خرج وقت هذه الزكاة وقد قمت بإخراجها على نحو جائز، أقول من الواجب عليك طرح الشك باليقين.
ثانياً: ما قمت بفعله من إخراج زكاة الفطر قبل نهاية رمضان بعشرة أيام هو عمل صالح إن شاء الله تعالى، فمن الفقهاء من يرى جواز إخراج زكاة الفطر من بداية، بل من قبل رمضان، وعليه فلا تكن في شك من جواز عملك هذا، وعلى الله القبول.

ثالثاً: كذلك ما قمت به من إخراج زكاة الفطر نقدًا، لا حرج عليك في ذلك، فإن الأحناف يرون هذا الرأي ويقولون به، وفي بدائع الصنائع للإمام الكاساني، وغيره من كتب فقه الأحناف، ما يشير إلى جواز إخراج هذه الزكاة نقدًا، حيث يقولون: "إن كان المراد حكمة النص، فيجوز إخراج الزكاة نقدًا، والحكمة هي: الواردة في الحديث "أغنوهم عن ذلّ السؤال في هذا اليوم"، وعليه فإخراج الزكاة نقدًا، سبيل واسعة لتحقيق هذا الإغناء، وهو ما نقول به، وقال الأحناف كذلك: "إن كان المقصود عين النص "صاعًا من شعير..."، وعليه فلا بد من إخراج الشعير والتمر.

رابعاً: أن ما قمت به من إخراج هذه الزكاة نقدًا، لا حرج فيه شرعًا إن شاء الله، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والفقه في الدين أمارة إرادة الله تعالى الخير بالعبد، للحديث: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين".
والله أعلم .






تغيير موعد زكاة الفطر






كيف أغير موعد الزكاة؟ حيث إنني أخرج زكاتي في شهر سبتمبر من كل عام، وأريد التغيير إلى شهر رمضان أو شوال. أرجو التوضيح بمثال رقمي لهذه الطريقة . وشكرا
فباستطاعتك تخير الأوقات الفاضلة التي يُعظم الله تعالى فيها الأجر على الأعمال الصالحة، كشهر رمضان من الشهور، والأيام العشر الأولى من ذي الحجة، والليالي العشر الأخيرة من رمضان، ويوم عرفة من أيام العام، والثلث الأخير من الليل، وهكذا على النية؛ إذ "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".



ولك على هذا أن تقف مع نفسك وقفة محاسبة وتجعل نقطة نظام، إذا دخل عليك أول رمضان بعد آخر مرة أخرجت فيها الزكاة تقوم بإخراج زكاة مالك لهذا العام الجديد، وإن لم يمر العام كاملا، في الفترة ما بين آخر مرة أخرجت فيها الزكاة، وإخراجك لها في شهر رمضان آنف الذكر، وهكذا فإذا دار الفلك دورته، ودخل رمضان الثاني بعد هذه المرة يكون قد حال الحول الهجري؛ فتنتظم بذلك أمورك، وتخرج زكاة أموالك هكذا دوريا، بارك الله لك .
والله أعلم .



يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:34

مسائل في زكاة الفطر


نقل الزكاة من بلد المزكي


لا ينبغي إرسال زكاة الفطر إلى بلد آخر، إلا إذا كان البلد المُرسَل إليه أشدَّ حاجةً إليها من بلده الذي هو فيه؛ فلذلك لا بأس في إخراج زكاة الفطر بما يعادل قيمة أحد هذه الأموال العينية من النقود .

ويقول الشيخ جعفر أحمد الطلحاوي -من علماء الأزهر-:
يجوز نقل القيمة المادية لزكاة الفطر إلى المستحق لها شرعا في أي بلد، فكل بلاد الإسلام أوطان عن طريق (مؤسسات البر)، أو حتى عن طريق أفراد، شريطة الوثوق بهذا الطريق أو ذاك .

وتكون قيمة الزكاة بحساب عملة بلد القيم على الأسرة والراعي لها، المخرج للزكاة؛ فيخرجها الأب عن أولاده بحساب وعملة البلد التي يقيم فيها، وإن لم يكن معه أولاد في نفس البلد، حيث محل إقامته ومعيشته، كما يخرجها الرجل عن زوجته بحساب وعملة البلد التي يقيم فيها، وفيها معاشه. والله أعلم



العاجز عن آداء الزكاة


بسم الله الرحمن الرحيم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير لم أمْلِكْ مالاً في أول شهر شوَّال بقدر نفقتي، فهل كان يجب عليَّ تأدية زكاة الفطر أم لا ؟ جزاكم الله عنا خيراً





فزكاة الفطر ـ وتسمى صدقة الفطر ـ واجبة على كل حُرٍّ مسلم قادر، الذي يملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية. وقد أمر بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، في السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان، قبل الزكاة، وقد كان النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يخطب قبل يوم عيد الفطر، ويأمر بإخراج زكاة الفطر، ففي الحديث الصحيح عن عبد بن ثعلبة قال: خطب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: "أدوا صاعًا من بُرٍّ أو قمح، أو صاعًا من تمر أو شعير، عن كلِّ حُرٍّ أو عبد، صغير أو كبير".
وبعض الأئمة يقول: إن زكاة الفطر لا تجب إلا إذا كان المسلم عنده ما يَفضُل ويزيد على قُوتِه وقُوتِ عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاج إليه من مسكن ودابة وثياب وكُتُب عِلْم، وكل ما جرَتِ العادة بالحاجة إليه.
فإذا كان السائل غير مالك شيئًا زائدًَا على نَفَقَتِه ونفقة عياله عند وقت وجوب عند وقت وجوب الزكاة، وهو من طلوع فجر عيد الفطر ـ أول شهر شوال ـ فإنه لا يكون مُكلَّفا بدَفْع هذه الزكاة
والقرآن الكريم يقول: ( لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ( البقرة:286). ويقول: (يُرِيدُ اللهُ بِكم اليُسْرَ وَلاَ يُريدُ بكم العُسْرَ) (البقرة:185).
والله أعلم





يتبع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:37



زكاة الفطر في بلد العيد

بالنسبة لزكاة الفطر، إذا صام صائم ثلثي الشهر في بلد ما، وكان ينوي صيام بقية الشهر في بلد آخر ويشهد العيد هناك . ففي أي البلدين يجب أن يخرج الزكاة ؟





يخرج المسلم زكاة فطره في البلد الذي يدركه فيه أول ليلة من شوال (ليلة العيد) ؛ لأن هذه الزكاة ليس سببها الصيام وإنما سببها الفطر ولهذا أضيفت إليه وسميت زكاة الفطر ولهذا لو مات إنسان قبل مغرب اليوم الأخير من رمضان لم تكن زكاة الفطر واجبة عليه، وإن صام سائر أيام رمضان . ولو ولد مولود بعد مغرب آخر يوم من رمضان أي في الليلة الأولى لدخول شهر شوال كان من الواجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع فهي زكاة مرتبطة بالعيد وبتعميم الفرحة به بحيث تشمل الفقراء والمساكين، ولهذا جاء في الحديث: " أغنوهم في هذا اليوم ".
والله أعلم




نقل زكاة الفطر الي البلد الاصلي




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : أيهما أولى بالزكاة؛ الفقير الموجود بالبلدة التي أنا مقيم بها، أم أقاربي الفقراء الموجودون في بلدتي الأصلية التي نَزَحْتُ منها؟ وجزاكم الله خيراً


فالقريب الفقير الموجود في بلد غير بلد المُزكِّي أولَى بالزكاة من الفقير الذي ليس بقريب ويوجد في بلد المزكي؛ لأنه حينما يعطي الزكاة، للقريب الفقير يكون قد أدَّى حَقَّيْنِ: حق القرابة وحق الافتقار، ولكنه هو يُؤدي حق الجوار وحده حينما يُعطيها للفقير الذي ليس بقريب وهو في بلده .
وعلى هذا يَحسن بالسائل هنا أن يعطي الزكاة لقريبه الفقير، وإن لم يكن مُقيمًا معه في البلد التي يقيم بها، وخصوصًا أن هذا القريب الفقير يقيم في البلدة الأصلية للمزكي، وهي تُعَدُّ عُرْفًا بلدته، وإن كان قد تغرَّب عنها لعملٍ أو وظيفة. ويمكنه إذا كانت كمية الزكاة كبيرة ـ كما إذا كثر الأشخاص الذين يُنفق عليهم ويخرج زكاتهم ـ يمكنه أن يُوزِّع جانبًا منها ولو قليلاً على بعض فقراء البلد الذي يقيم فيه، ثم يعطي أكثرها لأقاربه الفقراء المذكورين .


والله أعلم .






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالثلاثاء 1 سبتمبر 2009 - 18:38



واخيرا ارجو انا اكون وفقت في توصيل كل ما يخص زكاة الفطر

رمضان مبارك
وكل عام وانتم بخير


لا تنسوني بالدعاء في الشهر الفضيل


جزاكم الله كل خير
وتقبل منا ومنكم ومن المسلمين جميعا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سومـ سندريلاـا
المدير العام
المدير العام
سومـ سندريلاـا


sms : لو اطلقت سراح شئ وعاد إليك فهو ملك لك لابد وان لم يعد فهو لم يكن لك من البدايه
انثى
عدد المساهمات : 178
نقاط : 11394
تاريخ الميلاد : 22/08/1992
تاريخ التسجيل : 15/07/2009
العمر : 32
العمل/الترفيه : طالبه
المزاج : ميه ميه

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالجمعة 4 سبتمبر 2009 - 13:36



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

اللهم ارزقنا و ارزقكم الرحمة والغفران


وشفعنا و شفعكم بالقرآن وأعنا و أعنكم على الصيام والقيام

بارك الله فيك وعلى مجهودك
جعله الله فى موازين اعمالك
ورزقك الجنة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مودة
مــشــــــــــرفة المرأه والطفل
مــشــــــــــرفة   المرأه والطفل
مودة


sms : لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
انثى
عدد المساهمات : 1271
نقاط : 13197
تاريخ الميلاد : 27/04/1980
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 44
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : ربة منزل
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالجمعة 4 سبتمبر 2009 - 21:38

جزاك الله كل خير
وبارك لك ابو رامي
وجعله الله في ميزان حسناتك
مشكور سيدي الفاضل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشق الحسين
عضو نشيط
عضو نشيط
عاشق الحسين


sms : كربلائي وهويتي موقعه بدم الحسين
ذكر
عدد المساهمات : 33
نقاط : 11011
تاريخ الميلاد : 05/11/1990
تاريخ التسجيل : 12/09/2009
العمر : 33
الموقع : http://iraq.super-forum.net
العمل/الترفيه : زياره مراقد أهل البيت عليهم السلام
المزاج : هااااااادئ

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالسبت 12 سبتمبر 2009 - 15:19

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://iraq.super-forum.net/profile.forum?mode=viewprofile&u=23
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالأحد 29 نوفمبر 2009 - 21:23

جزاك الله كل خير

وبارك لك
شكرا لمرورك الكريم سوما السندريلا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالأحد 29 نوفمبر 2009 - 21:29

جزاك الله كل خير

وبارك لك
شكرا لمرورك الكريم عاشق الحسين


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رامي
مشرف المنتدى الاسلامى
مشرف المنتدى الاسلامى
ابو رامي


sms : سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
ذكر
عدد المساهمات : 831
نقاط : 12321
تاريخ الميلاد : 17/12/1966
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 57
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : موظف
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: كل شيء عن زكاة الفطر   كل شيء عن زكاة الفطر - صفحة 2 Emptyالأحد 29 نوفمبر 2009 - 21:30

جزاك الله كل خير

وبارك لك
شكرا لمرورك الكريم عاشق الحسين


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كل شيء عن زكاة الفطر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى :: المنتدى الاسلامى
 :: رمضانيات ميـــــدو
-
انتقل الى: