ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 829894
ادارة المنتدي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 103798
ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 829894
ادارة المنتدي نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 103798
ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى

مرحبا بك معنا يا زائر في ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى
 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مودة
مــشــــــــــرفة المرأه والطفل
مــشــــــــــرفة   المرأه والطفل
مودة


sms : لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
انثى
عدد المساهمات : 1271
نقاط : 13197
تاريخ الميلاد : 27/04/1980
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 44
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : ربة منزل
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية Empty
مُساهمةموضوع: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية   نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية Emptyالأحد 30 أغسطس 2009 - 1:31


نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ترى الموضوع الان جد و ما في لعب زي أول
1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايينريال.
2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليونريال.
3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2مليون ريال.
4- اذا انسرق ايميلك توجه لاقرب مركز شرطة وقدم بلاغ راح يقبلون بلاغك الان.
5- ممكن تقدم شكوى اذا تعرضت للابتزاز والتهديد عبر الماسنجر الماحدثه.

والكثير من الأنظمة الصارمة تجدونها بطي هذا النظامالمكافح للجرائم المعلوماتية.
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16مادة

صرح مصدر مسئولفي وزارة الداخلية أمس بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق،بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهماجدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلكالجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعاتالإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منهاعشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمةالمعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذهالجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائمالمعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسبنوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرةوالخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيقوالادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذاالنظام.
وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:-

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعباراتالآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياقخلاف ذلك:
1
ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أوخاصة.
2
ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البياناتوإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3
ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بينأكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكاتالخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4
ـ البيانات: المعلومات،أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها،لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطةالحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5
ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسبالآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6
ـ الحاسبالآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجةالبيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسبالبرامج، والأوامر المعطاة له.
7
ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقةمتعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غيرمصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8
ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكبمتضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذاالنظام.
9
ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكةالمعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10
ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أوالحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية :
يهدفهذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوباتالمقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1
ـ المساعدة على تحقيق الأمنالمعلوماتي.
2
ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسباتالآلية والشبكات المعلوماتية.
3
ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق،والآداب العامة.
4
ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألفريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتيةالآتية:
1
ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحدأجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2
ـالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه،ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3
ـ الدخول غيرالمشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع،أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4
ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريقإساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5
ـالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلوماتالمختلفة.




[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مودة
مــشــــــــــرفة المرأه والطفل
مــشــــــــــرفة   المرأه والطفل
مودة


sms : لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
انثى
عدد المساهمات : 1271
نقاط : 13197
تاريخ الميلاد : 27/04/1980
تاريخ التسجيل : 18/07/2009
العمر : 44
الموقع : ميدو سمير
العمل/الترفيه : ربة منزل
المزاج : الحمد لله علي كل شيء

بطاقة الشخصية
الوطن:

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية Empty
مُساهمةموضوع: رد: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية   نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية Emptyالأحد 30 أغسطس 2009 - 1:34

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عنثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخصيرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1
ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيرهعلى مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذاسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2
ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـإلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول علىبيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادةالخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد علىثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائمالمعلوماتية الآتية:
1
ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أوحذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادةنشرها.
2
ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أومسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أوإتلافها، أو تعديلها.
3
ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أوتعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:
يعاقب بالسجنمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتينالعقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1
ـ إنتاج مامن شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياةالخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزةالحاسب الآلي.
2
ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزةالحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3
ـإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلةبالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4
ـ إنشاء موقع على الشبكةالمعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثراتالعقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادةالسابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد علىخمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائمالمعلوماتية الآتية:
1
ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكةالمعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلكالمنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيعالأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمالالإرهابية.
2
ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتيمباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول علىبيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادهاالوطني.

المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عننصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1
ـ ارتكابالجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2
ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصالالجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3
ـالتغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4
ـ صدور أحكام محلية أو أجنيةسابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادةالتاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي منالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أوالمساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بمالا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمةالأصلية.

المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأيمن الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبةالمقررة.

المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفيمن هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلمبها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون منشأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة فيالجريمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ميدو سمير @ اسلامى @ اجتماعى :: برامج - شرح برامج - تحميل برامج

-
انتقل الى: